26

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

34 فيمن ينقضي وقت مسحه أو ينزع الخف

عند أصحابنا والشافعي ينزع خفيه ويغسل قدميه وروي عن إبراهيم

وقال ابن أبي ليلى إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وروي نحوه أيضا عن إبراهيم والحسن البصري

وروي عن إبراهيم أيضا أنه يعيد وضوءه

وقال مالك رضي الله عنه والليث إذا خلع خفيه بعد المسح أنه إن غسل رجليه مكانهما أجزأه وإن أخر غسلهما بعد نزع الخفين أعاد الوضوء كله

وروي عن الأوزاعي أنه يعيد الوضوء وروي عنه أنه يغسل رجليه خاصة وقال فيمن مسح على العمامة ثم نزعها أنه يمسح على رأسه

وقال الحسن بن حي إنه يعيد الوضوء إذا خلع خفيه بعد المسح ولم يفرق بين أن يتراخى الغسل أو لم يتراخ والله أعلم

35 فيمن نزع أحد خفيه

قال أصحابنا ومالك والليث والأوزاعي والشافعي يغسل رجليه جميعا وهي رواية الأشجعي وأبي نعيم عن الثوري

صفحہ 140