25

مختصر اختلاف العلماء

مختصر اختلاف العلماء

ایڈیٹر

د. عبد الله نذير أحمد

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

32 في خرق الخفين

قال أصحابنا إن كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاث أصابع مسح ولا يمسح إذا ظهر ثلاث

وقال مالك رضي الله عنه يمسح إذا لم يظهر منه القدم وإن ظهر لم يمسح وكذلك قول الثوري والليث والشافعي

وقال الأوزاعي يمسح على الخف وعلى ما ظهر من القدم

وقال الحسن بن حي يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب وإن ظهر شيء من القدم لم يمسح والله أعلم

33 في المسح على الجوربين

لا يجيزه أبو حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين

وقال مالك رضي الله عنه لا يجزىء وإن كانا مجلدين

وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حي إذا كانا ثخينين

وروى المغيرة وأبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه والله أعلم

صفحہ 139