مختصر فی اصولِ فقہ

Ibn al-Lahham d. 803 AH
56

مختصر فی اصولِ فقہ

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

مَسْأَلَة إِذا تفرد وَاحِد فِيمَا تتوفر الدواعى على نَقله وَقد شَاركهُ خلق كثير كَمَا لَو انْفَرد وَاحِد بقتل خطيب على الْمِنْبَر فى مَدِينَة فَهُوَ كَاذِب قطعا خلافًا للرافضة مَسْأَلَة يجوز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد عقلا خلافًا لقوم وَلَكِن هَل فى الشَّرْع مَا يمنعهُ أَو لَيْسَ فِيهِ مَا يُوجِبهُ قَولَانِ وَيجب الْعَمَل بِهِ سمعا عِنْد الْأَكْثَر وَاخْتَارَ طَائِفَة من أَصْحَابنَا وَغَيرهم وعقلا وَاشْترط الجبائى لقبُول خبر الْوَاحِد أَن يرويهِ اثْنَان فى جَمِيع طبقاته كَالشَّهَادَةِ أَو يعضده دَلِيل آخر الشَّرَائِط فى الراوى مِنْهَا الْعقل إِجْمَاعًا وَمِنْهَا الْبلُوغ عِنْد الْجُمْهُور وَعَن أَحْمد تقبل شَهَادَة الْمُمَيز فههنا أولى فَإِن تحمل صَغِيرا عَاقِلا ضَابِط وروى كَبِيرا قبل عِنْد إمامنا وَغَيره وَمِنْهَا الْإِسْلَام إِجْمَاعًا لاتهام الْكَافِر فى الدّين وَمِنْهَا الْعَدَالَة وهى مُحَافظَة دينية تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة لَيْسَ مَعهَا بِدعَة وتتحقق باجتناب الْكَبَائِر وَترك الاصرار على الصغابر وَبَعض الْمُبَاح

1 / 84