مختصر فی اصولِ فقہ

Ibn al-Lahham d. 803 AH
55

مختصر فی اصولِ فقہ

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

تحقیق کنندہ

د. محمد مظهربقا

ناشر

جامعة الملك عبد العزيز

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

مستفيضا مَشْهُورا وَذكر الأسفرائينى وَأَنه يُفِيد الْعلم نظرا والمتواتر ضَرُورَة مَسْأَلَة قيل عَن أَحْمد فى حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد قَولَانِ وَالْأَكْثَر لَا يحصل وَقَول ابْن أَبى مُوسَى وَجَمَاعَة من الْمُحدثين وَأهل النّظر يحصل وَحَملَة الْمُحَقِّقُونَ على مَا نَقله آحَاد الْأَئِمَّة الْمُتَّفق على عَدَالَته وثقتهم واتقانهم من طرق مُتَسَاوِيَة وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ وَمن جحد مَا ثَبت بِخَبَر الْآحَاد فى كفره وَجْهَان ذكرهمَا ابْن حَامِد مَسْأَلَة إِذا أخبر وَاحِد بِحَضْرَتِهِ ﵇ وَلم يُنكر دلّ على صدقه ظنا فى ظَاهر قَول أَصْحَابنَا وَغَيرهم وَقيل قطعا وَكَذَا الْخلاف لَو أخبر وَاحِد بِحَضْرَة خلق كثير وَلم يكذبوه وَقَالَ ابْن الْحَاجِب إِن علم أَنه لَو كَانَ كَاذِبًا لعلموه وَلَا حَامِل على السُّكُوت فَهُوَ صَادِق قطعا للْعَادَة

1 / 83