============================================================
والصدقة واجبة فى الذهب وفى الورق وفى عيونهما وفى نقرها(1) وفى حليتهما و ف الخواتيم منهما ، وفى حلية المناطق والمصاحف منهما . ومن أفاد فائدة من ذهب أو ورق فى الحول وعنده ما تجب فيه الزكاة لو حال عليه الحول ضمها إلى ماعنده وزكى ذلك كله زكاة واحدة ، وكذلك إن أفادها من هبة أو صدقة أوماسواهما ولا زكاة فيما خرج من معدن ولا فيما وجد من ركاز حتى يكون مقداره ماتجب
فيه الزكاة بعد أداء الخمس من الركاز إلى من يجب إليه أداؤه ، وبعد أن يحول الحول على مالكه إلا أن يكون عنده مال سواه مما تجب فيه الزكاة فيضمه إليه ويكون كمه كحكمه . ولا شىء فيما يوجد فى الجبال ولا فيما يخرج من البحار فى قول اب حنيفة ومحمد رضى الله عنهما . قال أبوجعفر: وبه تأخذ . وقال أبو يوسف : ف العنبر واللؤلؤ وكل حلية تخرج من البحرالخمس . ومن وجد ركازا فعليه فيه الخمس يوضع موضع الأخماس من الغنائم ويكون له ما بقى إلا أن يكون وجده فى دار قد
اختطت فإن أبا حنيفة كان يقول هولصاحب الخطة وفيه الخمس ، وهو قول محمد .
وقال أبو يوسف : هو للذى وجده وفيه [الخمس] . قال أبو جعفر : وبه نأخذ ومن وجد معدنا فى داره فإن آبا حنيفة كان يقول : لاشىء عليه فيه . وقال ابو يوسف ومحمد : فيه الخمس ، وبه نأخذ . ومن وجد ركازا فى دار الحرب وقد خلها بامان فإنه ان كان وجده فى دار بعضبم رده عليه ، وإن وجده فى صحراء كان له ولاشىء فيه عليه . ولاشىء فى المعادن إلا أن تكون معادن ذهب آوفضة او حديد أو رصاص أو صفر : فإن فى الموجود من ذلك كله الخمس والباقى منه لواجده . وقد روى أصحاب الاملاء عن أبى يوسف أنه قال : سألت آبا حنيفة عن الزئبق ، فقال : لاشىء فيه . قال : فلم أزل به حتى قال فيه الخمس ، ثم رأيت بعد (1) وفى الفيضبة تبرهما . قلت التقر جمع نفرة بالضم ومى القضعة المذابة من الذهب والفضة، واثثبر ماكان غير مضروب من الذهب والفضة ، وعن الزجاج كل جوهر قبل أن بستعمل كالنحاس والصفر وغيرهما حكذا فى المغرب : 147
صفحہ 49