============================================================
يكون فيها ربع عشرها ، ثم كذلك ما زاد على كل أربعة مثاقيل فلا شىء فيه حتى تكون الزيادة أربعة مثاقيل فى قول أبى حنيفة رضى الله عنه ، وبه نأخذ(ا) .
وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : ما زاد فى ذلك فقيه من الزكاة بحساب لك (قال أبو جعفر : لا شىء فى الزيادة حتى يبلغ المقدار الذى قال أبو حنيفة رضى الله عنه فيها ، وهو قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه ] . ومن كان له هب أقل ما تجب فيه الصدقة من الذهب ، وورق أقل مما تجب فيه الصدقة من الورق قوم أحد الصنفين بالصنف الآخر ، فإن بلغت قيمته قيمة ما تجب فيه الزكاة من ذلك (2) الصنف جعلهما كلهما كأنهما من ذلك الصنف وزكاهما زكاة ذلك الصنف ، وإن كانت قيمة كل واحد من الصنفين تبلة من الصنف الاخر المقدار الذى تجب فيه الزكاة منه نظر ما فيه الحظ للمسكين فجعل الصنفين انبما من ذلك الصنف وجعل فيهما زكاة ذلك الصنف ، وهذا قول أبى حنيفة خاصة . فأما أبو يوسف ومحمد فكانا لا يوجبان فى هذا (2) شيئا على القيمة (3) ولكنهما كانا [يوجبان ] فيه الصدقة على تكامل الأجزاء ، فإن كانت الأجزاء تتكمل كان فى ذلك الصدقة ، مثل أن يكون عنده من كل واحد من الضنفين نصفه ، أو يكون عنده من أحدهما ثلثاه ومن الآخر ثلثه على هذا المعنى فان كانت الأجزاء على هذا المعنى غير متكاملة فلا صدقة فى ذلك حتى بكون( (410 عنده من أحد الصتفين ما لو لم يكن عنده غيره وجبت عليه فيه الزكاة ، وهوقول ابان أبى ليلى والشافعى . قال أبو جعفر : والقياس عندى لاشىء عليه فى ذلك .
(1) قوله وبه تأخذ ساقط من انفيضية.
(2) وفى الفيضية مع ذلك مكان من ذك : (3) وفى العيضية فى ذك (4) قوله حتى يكون الى قوله لاشىء عليه فى ذلك سافظ من التخة الثانية وفيها بعد قوله فلاصدقة فى نهى قوله والصدقة واجية فى الذهب الخ متصل به ت
صفحہ 48