============================================================
ذلك أنه كالنفط فقلت : لا شىء فيه . قال أبوجعفر : وبه تأخذ . ولا زكاة فى زبرجد ، ولا فى اللؤلؤ: باب زكاة التجارة قال أبوجعفر : وإذا اشترى الرجل سلعة ينوى بها التجارة فحكمها كحكم الورق والذهب إذا حال عليها الحول قومها ثم ضم قيمتها إلى ماله سواها ثم زكاها زكاة واحدة . ولو لم يكن [ له ] مال غيرها فبلغت قيمتها ماتجب فيه الزكاة زكاها ، و ذلك إذا كانت قيمتها يوم اشتراها ماتجب فيه الزكاة وقيمتها يوم حال عليها الحول كذلك ، ولا ينظر إلى نقصانها ولا إلى تغير قيمتها بين طرفى الحول، وإن كان له مال سواها [ وكان حول ماله قبل حولها ردها إلى ماله وزكاها مع ماله سواها] وإن باعها ف الحول بسلعة أخرى للتجارة ، أو لم يرد بها التجارة ولا غيرها كانت السلعة الثانية كالسلعة الأولى فى جميع أحكامها ، وإن نوى فى الحول آن تكون للقنية خرجت من التجارة وكانت للقنية (1) ولم تجب فيها زكاة بعد ذلك ، و إن نواها بعد ذلك أن تكون للتجارة لم تكن اللتجارة . ولو ورث سلعة فنوى بها التجارة لم تكن للتجارة . ولو وهبت له أو خلع عليها زوجته أو صالخ عليها من دم
عمد وهوينوى بها فى ذلك كله التجارة ، أوكانت امرأة فزوجت عليها وهى تنوى بها التجارة فإن أبا يوسف كان يقول فى ذلك كله يكون للتجارة كالذى يشتريه وهو ينوى به التجارة، وبه :خذ . وقال محمد بن الحسن : لايكون شىء من ذلك للتجارة وهو كالسلعة المورونة (كما قال أبو يوسف] باب الدين على رجل وله مال هل يمنع الزكاة وهل فيه إذا كان للرجل زكاة وإذا كان لارجل مائتا درهم وعليه دين مثلها أو مثل بعضها وعال عليها الحول (1) وفى الفيضية لنفسه فى الموضمين .
صفحہ 50