وقال أيضا في الكلام على هذه القصة لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال اللات وصرفه في المصالح ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين فيجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وكذا الحكم في وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة الله ورسوله فلا يصح على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويعبد من دون الله وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الدين ومن اتبع سبيلهم انتهى الكلام
فتأمل كلام هذا الرجل الذي هو من أهل العلم وهوأيضا من أهل الشام كيف صرح أنه ظهر في زمانه فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيره عبادة العبور والمشاهد والأحجار التي هي أعظم من عبادة الات والعزى أو مثله وأن ذلك ظهر ظهورا عظيما حتى غلب الشرك على أكبر النفوس وحتى صار الإسلام غريبا بل اشتدت ربته أين هذا من قول صاحبكم لأهل الوشم في كتابه لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئا من الشرك يأبى اله أن يكون ذلك في المسلمين وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم وأعظم وأعلم مما قال ابن عبدان وصاحبه في أهل زمانهما افترى هؤلاء العلماء أتوا قرية عظيمة ومقالة جسيمة
صفحہ 74