257

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

يومًا آخر: يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحد ثم زنى: يحد ثانيًا.
قوله: (ويباح الفطر في التطوع بعذر، بعد الضيافة وغيرها) قيل: يباح الفطر من غير عذر، وهي رواية عن أبي يوسف، لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: "دخل النبي ﷺ ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ " فقلنا: لا، قال: "إني إذا صائم"، ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس فقال: "أرنيه فلقد أصبحت صائمًا"، فأكل" رواه مسلم، وزاد النسائي: "ولكن أصوم يومًا مكانه". وصحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق.
وقيل: لا يباح الفطر إلا من عذر، وهو قول الكرخي وأبي بكر، لما روي أنه ﷺ قال: "إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل" رواه أبو داود. وقال هشام: والصلاة: الدعاء.

1 / 281