258

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قال القرطبي: ثبت هذا عنه ﵇، ولو كان الفطر جائزًا: كان الأفضل الفطر، لإجابة الدعوة التي هي السنة.
واختلفوا في الضيافة: هل تكون عذرًا؟ قيل: لا تكون عذرًا، لما روينا، وقيل: تكون عذرًا قبل الزوال، وبعد الزوال لا تكون عذرًا إلا إذا كان من الأبوين، وكذا إذا حلف عليه بالطلاق: يفطر قبل الزوال، ولا يفطر بعده، ثم إذا أفطر: عليه أن يقضي، خلافًا للشافعي. لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين، فأهدي إلينا طعامًا، فأفطرنا عليه، فدخل علينا رسول الله ﷺ فبدرتني حفصة وكانت ابنة أبيها، فسألته عن ذلك فقال ﵇: "اقضيا يومًا مكانه" ذكره في الموطأ والنسائي والترمذي. وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وابن عباس، وغيرهم ﵃.
قوله: (ولو شرع في صوم أو صلاة ظنها عليه) أي ظن أن في ذمته صومًا أو صلاة (ثم علم بعد الشروع أنها ليست عليه: فالأفضل الإتمام) صونًا للمشروع عن البطلان (ولو أفسد: فلا قضاء عليه) لأن ذلك مظنون فلا يجب. والله أعلم.

1 / 282