256

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

ایڈیٹر

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

پبلشر کا مقام

قطر

اصناف

قوله: (ولا تصوم المرأة تطوعًا بغير إذن زوجها) لقوله ﵇: "لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان" رواه أبو داود.
قوله: (إلا أن يكون صائمًا) أي إلا أن يكون الزوج صائمًا أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه، لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين.
قوله: (ولا العبد) أي ولا يصوم العبد أيضًا تطوعًا بغير إذن مولاه (وإن كان صومه لا يضر مولاه) يعني لعدم ضعفه بسبب الصوم، وكذلك المدبر وأم الولد: لا يصومان بغير إذن مولاهما، وإن كان صومهما لا يضره.
قوله: (وكفارة صوم رمضان عتق رقبة ... إلى آخره) لما روي عن أبي هريرة ﵁ قال: بينا نحن جلوس مع النبي ﷺ إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت، فقال: "مالك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: "هل تجد رقبة تعتقها؟ ". قال: لا، قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا، قال: "فهل تستطيع إطعام ستين مسكينًا؟ " قال: لا، فمكث النبي ﷺ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي ﷺ بعرق فيه التمر، والعرق: المكتل، قال: "أين السائل؟ " قال: أنا، قال: "خذ هذا فتصدق به"، فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بيتها- يريد الحرتين- أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "أطعم أهلك" رواه البخاري وأبو داود.
قوله: (كما مر) أي في صدقة الفطر، وهو أن يطعم لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر.
قوله: (ولو أفطر مرارًا في رمضان: بأن جامع أيامًا، أو أكل أيامًا، أو شرب أيامًا: كفته كفارة واحدة) عندنا لاتحاد الجنس.
وكذلك الحكم إذا أفطر مرارًا في رمضانين أو ثلاثة.
قوله: (إلا إذا تخللت الكفارة) بأن أفطر في رمضان يومًا، ثم كفر عنه، ثم أفطر

1 / 280