فأجاب: أما اليسيرة فلا تضر.
[ما يتطاير على الثوب عند الاستنجاء]
فأجاب: إن كان أول شروعه فهو نجش, وإن كان مما بعده فهو طاهر.
[بناء الدور بماء نجس]
وسئل سحنون عن دور بنيت بماء نجس, هل يصلى على سقوفها؟ ويتوضأ بماء يجتمع منها؟
فأجاب بأن قال نعم يجوز.
وسئل عمن حمل ماء على دابة وديعة عنده تعديا, هل يتوضأ به أم لا؟
فأجاب: لا, ويتيمم, ولو توضأ به لم يعد, ولبئس ما صنع.
[بناء المسجد بماء نجس]
وسئل ابن رشد عن المسجد المبني بطين معجون بماء نجس, هل يهدم ولا يصلى فيه؟ أو تلبس حيطانه ويصلى فيه ولا يهدم؟
فأجاب: هذا هو الذي لا يصح خلافه, وجدت بذلك رواية أم لا. وقد أجاز في المدونة الصلاة وأمامه جدار مرحاض, وللمريض بسط ثوب على
[15/1] فراش نجس. فإذا لبس الحائط النجس بالطين الطاهر لم يكن لما في داخله حكم. انتهى.
[ثريد وقعت فيه قملة ولم توجد]
وسئل سحنون عن ثريد وقعت فيه قملة فلم توجد.
فأجاب: بأنه يوكل. ابن رشد: وفتوى سعيد بن نصير بطرح قصرية فقع لسقوط فأرة بها اخرجت مكانها حية, وحكاية غيره ذلك عن رواية ابن وهب شذوذ. ابن رشد: والصواب تخطئة سعيد بن نصير قول فقهاء البيرة في دقيق طحنت فيه فأرة يغربل ويؤكل. وطرح سليمان بن سالم الكندي صاحب سحنون عجين دقيق اختلطت به قملة, والحق بها غيره البرغوث, وأباه غيره وفرق بأنها كالذباب يتناول الدم, والقملة من الإنسان كدمه. ابن رشد: طرح كثير العجين اغراق, لأنها لا تنماع فيه, فلا يحرم كثيره كاختلاط محرمه بكثير نسوة, فإن خففنا بعضه لاحتمال كونها في باقيه, خففنا باقيه لاحتمال كونها فيما أكل.
[ما يخرج من الجسد من الماء بالحك]
وسئل سيدي أبو القاسم التازغندري عما يخرج من الجسد من الماء بالحك, هل حكمه حكم ما سال بنفسه أو حكم ما ينكأ؟
فأجاب بأن حكمه حكم ما سال من الجسد بنفسه, ويعفى عن قليله, ويستحب غسل كثيره. انتهى.
صفحہ 15