قلت: وقع كلام ابن عبد السلام من نظيره ما يشهد لصحة هذا الجواب, فانظره عند قول ابن الحاجب فخلاف ما ينكأ فغنه يغسل.
وسئل سيدي عيسى بن علال عن ماء الصؤاب(¬1) الذي بالجسد إذا أخرج.
[16/1] فأجاب بان قال: لا نص فيه, والظاهر طهارته. قال ولا يغسل ما زال جلده من النفافط.
وسئل عن العضو إذا دهن بدهن ثم أراد الوضوء: هل يضيف ذلك الماء أم لا؟
فأجاب بأنه لا يضيفه ذلك. ورأيت في جواب الأستاذ أبي سعيد بن لب ما نصه: وأما مسألة الرجانة(¬2) في أعضاء الوضوء حائلة فتجب إزالتها أولا حتى تتخلص الأعضاء منها, ثم يتوضأ إن وجد ماء ولا يتيمم. وترد هنا المسألة السابقة أن على الرجل الذي تلك حرفته أن يحمل من الماء ما يكفيه للازالة والوضوء بماء واحد لقلة الماء, فقد قيل بذلك في إزالة النجاسة انتهى.
[حك الجرب في المسجد]
وسئل سيدي أحمد القباب عن رجل به جرب كثير, فإذا أتى المسجد للصلاة حك فيها فتقع قشور الجرب في المسج وهو لا يقدر على التحفظ من ذلك, هل يجوز له يجوز له دخول المسجد أم لا؟
فأجاب فلم أجد فيها نصا. ولو صلى خارج المسجد بصلاتهم إن قدر كان أحوط له.
[إصلاح النعلين في الصلاة]
وسئل ابن علال عمن أصلح نعليه وهو في الصلاة
فأجاب بأن قال: أخبرني الشيخ أبو حفص عمر الرجراجي أنه حضر عند الشيخين المفتيين أبي عبد الله محمد عبد الكريم الأغصاوي وأبي الربيع ابن عبدون السريفي وقد سئلا عن هذه المسألة, فأمر السائل بإعادة صلاته. قال وحملاه على النجاسة لأن الغالب عليه الدخول به في مواضع النجاسة, بخلاف القبقاب فإنه يغسل ولم يوجد فيه نص.
صفحہ 16