[المسح على البلغة قياسا على الخف] وسئل الحفار فقيل له: سمعت فقيها من عندكم قال: حضرت في دولة الأستاذ أبي سعيد بن لب رحمه الله, وتكلم في المسح على الخفين وقال يمسح على البلغات(¬1) إذا كانت الرقعة تستر محل الوضوء, وحبال البلغة مشدودة عليها. فلبست أنا أمنوقا(¬2) من صوف حتى ستر المحل وقلت له : هذا ؟ قال: وهذا. ثم خرجت معه فب بعض الطريق فلقينا راجلا ببلغات في رجليه فقال له: هذه البلغات عندنا, قال نعم نعرفها يمسح عليها, فأنكرت ذلك لضعف فهمي وقلت على علمي فأجاب: وأما المسح فقد نص الفقيه البلنسي في شرح الرسالة على المسح على الهراكسة بالأمنق كما يمسح على الخفين. وهذا ينبني على القياس على الرخص, وينبغي أن يباح ذلك للرعاء, فإنه إن لم يبح لهم أخرجوا الصلاة عن وقتها. فارتكاب هذا القول هو الأحسن في حقهم لئلا يضيعوا الصلاة.
[المسح على السباط]
وسئل عن المسح على السباط الشفاري مع نعله وكثرة عروته لا يعمه المسح, هل يجوز أم لا؟ وهل يكون لبسه لضرورة أو لغير ضرورة؟ وهل يلبسهما عقب الوضوء على الفور أم لا؟
فأجاب: المسح على السباط الموصوف جائز إذا كان ساترا لمحل
[14/1] الوضوء. ومبنى المسح على التخفيف. ألا ترى أنه لا يشترط أن يتتبع غضون الخف بالمسح, ولا يشترط أن يلبس الخفين عقب الوضوء, بل لبسهما على وضوء خاصة, وأن تأخر لبسهما عن الوضوء فلا حرج. ويكون لبسهما لعادة أو للتوقي, ولا تشترط الضرورة.
[الوضوء من آنية فيها أثر إدام]
وسئل أبو عمران عن الآنية يكون فيها زيت أو ودك فيصب, ثم يصب فيها الماء فتعلوه شبابة, هل يتوضأ به أم لا؟
صفحہ 14