فأجاب: نعم يحل أكله هو في بدنه وما تناسل منه, وإن كبر من ذلك اللبن فأكله حلال. قيل له أرأيت عن كبر بلبن امرأة, أيحل لها أكله ولولدها؟ فقال: نعم ذلك حلال لها ولولدها ولغيرهم من جميع الناس.
[غسل الثوب بالنجاسة]
وسئل ابن لبابة عن الثياب التي تغسل بالبول وخرو الكلاب.
فأجاب : قال ابن القاسم إذا طهرت بعد ذلك فلا بأس بذلك.
[الصلاة بالحذاء]
وسئل عن الرجل هل يصلي بحذائه أم لا؟
فأجاب: نعم يصلي ولا بأس به, إلا أن يعلم أن بها نجاسة, أو أن تكون من جلد الميتة.
وسئل عن الرجل يصلي بالهراكس(¬1).
[13/1] فأجاب: إذا أدخل رجليه فيهما على وضوء صلى بالهراكس, إلا أن تكون من ميتة. والمسح على الهراكس جائز كما في الخفين, والصلاة بالأخفاف جائزة إذا لم يكن بها نجس. والمسح على الهراكس بالسيقان والامنغات إذا كان طويلا تحت قدمه حتى يكسو قدمه من اوله إلى آخره. والسيقان إذا كانت مخرورة.
صفحہ 13