وأجاب سيدي محمد بن بلقاسم المشدالي: جوابه أن معنى قوله أيقن بالطهارة, أي علم أنه اوقعها كاملة على وجه يرفع الحدث شرعا, ثم شكه بعد ذلك في الحدث لا يرفع الايقان السابق, وهذا المعنى لا ينافي القاعدة العقلية التي أشار إليها, لكن شكه في الحدث يوجب الشك في بقاء ارتفاع الحدث عنه بالطهارة التي تيقن صدورها منه. وهذا هو مقتضى القاعد العقلية التي لا يصح انخرامها بحكم الشرع, بتغليب جانب الطهارة اعتبارا لاستصحاب أثر المبدأ المتيقن وقوعه. وهذا الاعتبار لا يرفع معقول القاعدة المشار إليها ففرض المسألة صحيح لا نظر فيه ولا اشكال, وبالله التوفيق.
[شواء الرأس قبل غسله]
وسئل سيدي محمد بن مرزوق عن مذبح الشاة لا يغسل ويشوى الرأس بدمه دون غسل, هل هو نجس ويحرم أم لا ؟
فأجاب: أما الرأس الذي شوي ولم يغسل فيغسل بعد الشي ويؤكل, ويضعف أجزاء الخلاف فيه من الخلاف في طهارة الفخار وشبهه من نجس غواص كالخمر وشبهه وتحجر الخمر, والطهرة في الرأس أقوى لوجوه يطول ذكرها. وأكل ما اختلط به يجري على هذا, وأكله أظهر وأقوى. وفتوى ابن رشد في القملة تقرب من هذا.
[وقوع الخنفساء في الطعام]
وسئل ابن لبابة عن الخنفساء تقع في الطعام.
فأجاب: لا بأس بأكله, فقيل له : فالعقرب ؟ قال: ليس العقرب كالخنفساء, العقرب أشد نتنا.
[من نظر النجاسة في ثوب الإمام]
وسئل عن الذي ينظر إلى النجاسة في ثوب الإمام.
[12/1] فأجاب: أن يعرضها عليه, وإلا فليكلمه ويقطع صلاته. وإن نظر إلى نجاسة في غير ثوب الإمام فلا يكلمه ولا يسبح به, وليقبل على شانه. وكذلك في الخطبة.
[وقوع الفأرة في الرحا]
وسئل ابن صالح عن فأرة وقعت في عين رحا الماء فطحنها؛ أيجوز أكل ذلك الدقيق؟
فأجاب: إن كان كثيرا فلؤكل, وغن كان قليلا فلا يؤكل.
[الخروف يغذى بلبن بهيمة لا تؤكل]
وسئل عن الخروف يغذى بلبن بهيمة لا يؤكل لخمها, مثل الحمارة والكلبة والخننزيرة ونحوها, أيحل أكله؟
صفحہ 12