متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فصل يحكم لولي على وليه بغدائه وعشائه على قدره فقط مما يقوته من عيش البلد، وإن من غير الستة.
فإن كان المحتاج صغيرا أو هرما أو مريضا جعل له الموافق لطبعه.
ولزم السكنى لأنثى إن لم يطلبها وليها أن تسكن معه ولم تخف منه لا لذكر ومن اللباس ساتر وراد لحر وبرد.
والركوب لصغير وهرم ومريض إن كانوا بداة رحالين.
ولا يحل لآخذ إعطاء مما أخذ، ولزمه رد الباقي إن استغنى أو مات، ويغرم المأخوذ مفسده للمنفق ويرده أيضا لمن كان بيده ولو استغنى، ويرده هو للمأخوذ منه.
وإن سرق من يده ثم أخذه أو قيمته ولو خالفته جعله في نفقته، ومن أخذها لا بوجوب فهي له ولوارثه إن مات، ومنع، وإن أخذها بحكم فعل فيها ما شاء من تجر وغيره، وإن مات فلوارثه، ومنع، وإن تلفت من يده لم يجد أخرى، وقيل: يدركها ويغرم ما تلف إن ضيع وإلا أدركها اتفاقا، وهل الربح له إن اتجر بها أو للمنفق؟ قولان.
وإن غاب وليه وخلف مالا بمنزله استخلف.
صفحہ 336
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں