824

وله، قيل: نفقته على ولده وإن له سرية ونفقتها أيضا وإن لم يملك إلا مرهونا وجبت له لا عليه مطلقا، وقيل: لا إن كان فيه فضل، وكذا إن ملك عوضا فقط تجب له إن لم يكن في غلته ما يقوم بنفقته.

وتجب عليه لا له إن ملك مكروها أو آلة لهو أو كتبا فقط، وله إن ملك المصاحف وعليه لا له إن ملك ما يباع وعكسه في غيره وعليه لا له إن كان له دين على غني، وإن لم يحل أجله أو بتعدية أو صداق بتدين أو إقراض إليه، وإن لم يجدهما لم يتركه وليه لجوع وسقطت عنه في الأظهر.

وإن أفلس غريمه أو مات معدما أو جحد ولم يجد منه حقه فله لا عليه، وعكسه إن أحيط بماله ما لم يأخذه غرماء، ويأخذ غداء يومه وعشاءه إن قاموا عليه وسقطت عنه.

وإن ملك ما بيد غاصب أو من لا يقدر على أخذ حقه منه، وقد جحده أو آبقا فله لا عليه.

وإن مات محاط بماله وورثه معدم فلا ينفق من المال، ولا تدرك عليه فيه.

وإن ملك مشتركا ولو أمكنت قسمته وغاب شريكه فعليه لا له.

وإن كان في يده ريبة فتاب، فإن أنفقها فله، وإن حرام أو ثمنه أو ثمن الربا فله مطلقا، وكذا من تلف ماله بحكم أو حيازة.

صفحہ 335