الحمد لله حمدا يوافي ما تفضل به علينا من النعم.
والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.
ونسأله اللطف والإعانة في كل حال ولا سيما حال حلول الإنسان برمسه.
والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد العرب والعجم المبعوث بالقواطع.
إلى كافة الأمم.
وعلى آله وصحبه ذوي الشرف ومكارم الشيم.
وبعد، فيقول قد طال ما يتردد في خاطري أن أجمع مختصرا في الفقه جامعا مبينا لما به الفتوى من مشهور المذهب لا مملا ولا مخلا مانعا فإن عبارة الخلف وإن قصر ذراعها أوضح من عبارة السلف وإن طال باعها وكان يعوقني عنه قصور نظري وجمود قريحتي وعدم أهليتي لذلك وخمود فطنتي.
فلا أنظم في سلك سلاك تلك المسالك ولقلة تصفحي للأصول والقواعد.
لا أعد من فرسان الفن وميدانه ولم أظفر بنيل الفوائد وحفظ العوائد حتى أتأهل لحوز قصب السبق في مضماره مع ما أنا فيه من اشتغال بال قد استولى علي سلطانه واختلال حال قد تبين لدي برهانه.
صفحہ 1
ومن أن العلم قد أدبرت أيامه وانطمست أعلامه وسدت مصادره ومنعت موارده لولا أن لي خبيرا ماهرا جاب البلاد سهلها ووعرها وبأواني سحابا هامرا جاد على السوح فأخصبها عمرانها وقفرها ونجما ثاقبا به يقتدى وإليه من تحير الضلال وشبه الزيغ يهتدى وسهما صائبا أعد لدفع مكايد أهل الظلم والعدوان وكنزا مدخرا لنوائب الدهر ونوازل الزمان وعينا من عذبها تنطفئ حرارة الأكباد في الهواجر.
وبحرا منه يلتقط نفيس الدر وأنواع الجواهر بل هو معدل النهار لولا أن له حركة إقبال وإدبار.
من شهد بفضله الملوان ونطق بجوده بالعلم الثقلان ومن لا نظير له في إيضاح المشكلات وإبراز المخدرات وفتح المغلقات من اسمه كفعله مشعر ببقاء العلم وحياته أبو زكرياء يحيى بن صالح أصلح الله، وأبقاه لإظهار آياته أدام له السرور وكفاه كل محذور وملأ بعلمه الصدور بالعشي والبكور.
فلما اشتد عزمي على ما ألهمت وقلت لا بد لي مما قصدت لما علمت مما أعد من جزيل الثواب للمعينين على حياة العلم ولو بسبب ما من الأسباب لا لا مقصود لي سواه ولا مرغوب لي في غير ما عند الله ورضاه.
صفحہ 2
اختلست لجمعه من أثناء الأيام فرصا مع ما أكابد وأتجرع من الزمان غصصا فجاء بعون الله وله الحمد كما تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين وتحفظه الصدور السالمة وتدرسه الألسن في أيام دهش وتموج فتن على عجل وتتابع محن.
فدونكه كتابا جماعا معروضا على الأستاذ مجموعا لا مقطوعا فضله عن العباد ولا ممنوعا شعر يا سيدا طالعه إن فاق حسنه فعد ثم ابتدي في فهمه وخذ جواهرا وجد يا قارئا مر به فلم تجد فيه نكد افتح له باب الصفا سعيا ل من جد وجد.
وسميته بالنيل.
رجاء.
من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به كل من قرأه أو حصله أو سعى في شيء منه كل وقت من بعد عصره كما نفع بالنيل كثيرا وإن من غير مصره مشيرا فيه بجوز إلى قول بالجواز كرخص كذلك وبمنع قليلا إلى عدمه وبكره كذلك بل أقل معتبرا من المفاهيم مفهوم الصفة ومفهوم الشرط.
صفحہ 3
لكني أعتذر لذوي الألباب أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق وأسأل من سلمت منهم طويته وخلصت نيته بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل والخضوع أن ينظر فيه بعين الرضى والاعتبار وأن لا يبادر قبل إطالة التأمل فيه ومراجعة الأمهات إلى الإنكار فما وجده بعد ذلك من نقص كمله أو من خطأ أصلحه ف قل ما يخلص مصنف من الهفوات أو ينجو مؤلف من العثرات.
ثم لا بد للناظر فيه ممن صفا وده وصدق عزمه وجده أن يستعمل قواه فإن لم يظفر بمطلوبه في كتابه أو بابه فربما وجده في سواه لأمر ألجأني إلى ذلك وقانا الله وإياكم من المعاطب وأصناف المهالك ولم أتعرض فيه لعلة كل حكم أو دليله ليسهل حفظه على متعاطيه وروما لاختصاره.
وينحصر في اثنين وعشرين كتابا مختوما كل منها بخاتمة حسنة حسن الله لنا بفضله ولأشياخنا وإخواننا وصالح آبائنا خواتمنا وعصمنا من الخطأ والزلل ووفقنا في القول والعمل إنه جواد كريم رءوف رحيم.
الكتاب الأول في الطهارات باب سن لقاضي حاجة الإنسان الإبعاد والاستتار والسكوت إلا عن مهم المستنجي كتنجية نفس أو مال.
صفحہ 4
ولا يرد سلاما ولا ينصت لحديث وكره العمل معها وإن قل وليرتد سهلا مستدبرا ريحا لا قبلة ولا مستقبلا لها ولا للقمرين ولا لنابت كزرع ولا لكل ذي حرمة ولو نارا.
وجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا وقيل في المباني لا في الصحاري.
ولا تقضى في حرث وإن لم ينبت ولا في بيوت الغير بلا إذن وإن خربت ورخص في محل بها يخف ضرره بشرط إصلاحه لمضطر كظهر مسجد أو فيه كذلك ولا في أجحرة وأثر حافر ولا على نهر جار أو راكد ولا على طريق عامر ولا في باب ولا في ظل مسكن أو شجرة مطلقا وهو المختار وقيل إن كانت مثمرة بالفعل.
ولا يصطحب في الذهاب إليها بلا عذر وليحذر من الملاقاة إن أمكن.
وليذكر الورد المعلوم عند إرادة الدخول وهل خاص بالأمكنة المعدة لذلك أو عام وهو الأظهر قولان وعند تشمير الثياب في غير المعدة لها، وليذكره بقلبه ناسيه وليحفر حفرتين ثم يدفنهما بعد إن قضاها في غير مرحاض.
وليستطب بيسراه إلا من عذر بما أعده من كحجر أو عود وكل جامد طاهر منق لا بذي حرمة ولا بحشيش مطلقا وقيل إن كان رطبا ولا بعظم ولا برجيع وإن لبهيمة ولا بقصب وإن لغير زرع.
صفحہ 5
وليبالغ في التنقية مع الإيتار وليدفن ذلك إن قضاها في غير المرحاض.
ويقدم يسراه دخولا فيه ويمناه خروجا منه عكس مسجد والمنزل يمناه فيهما ويقدم قبله في الإزالة مع تفريج فخذيه واسترخائه وعدم التفاته بلا داع.
باب فرض الاستنجاء بالماء وإن مضافا إلى قائم فيه كالبحر أو خارج منه كالبقول أو واقع فيه كصبغ أو غيره.
لا بماء خلط بودك امتنع زواله أو طبخ فيه طعام قيل ولو ملحا فقط.
ولا بماء سبخة إن أثر في الجسد.
وجوز بمكدر يلتصق التراب معه باليد عند استعماله لا في وضوء، وقيل سواء ولا.
براكد إن قل.
ولا بماء بئر لا تجري وجوز وكذا.
عين لا تجري ولا تنشف ولا يزداد ماؤها ولا يخرج منه ولو قليلا.
ولا بماء ساقية لا يدرى أتجري أم لا ولا بماء حوض أو ساقية يزداد إليه بلا خروج.
ولا بماء المشركين.
ولا بماء ولغ فيه ذو ناب غير هر أو ذو مخلب أو كحية.
ولا بمشمس صيفا في إناء مكشوف.
وفي المستراب قولان.
ولا بالحرام، فإن فعل أجزأ ولزم غرم القيمة لربه.
ولا بماء الغدران إن قل وامتنع الأخذ منها بإناء أو جعل بجانبها مستحم.
ولا بماء بطون البهائم.
ولا بماء السنة إن وجد غيره.
صفحہ 6
ولا بماء أعطاه عبد الغير أو طفله لا بدلالة.
ولا بماء شهد أمينان بنجاسته، قيل: أو واحد لا أهل الجملة أو من ترد شهادته وقيل إن لم يصدقوا.
ولا بماء يعطى في الحقوق لمن لا يأخذها.
ولا بماء اضطر إليه.
قيل: ولا بماء إناءين تنجس أحدهما واشتبه الاستنجاء أو إناء اختلط بآنية طفل أو مجنون أو غائب أو باشره كمجذوم أو مجدور إن خيف منه ضر وليتيمم من لم يجد غير ما ذكر وصح إزالة حكم الخبث بغالب ما ذكر.
وكفر تارك الاستنجاء عمدا بلا عذر مع خروج الوقت.
ندب لمستيقظ من نوم ليل غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ولو طاهرتين ثم يأخذ في الاستنجاء مقدما لمخرج البول ثم يفيض الماء على يده ثلاثا بعد تعميم الذكر بالغسل ثم يمنى بيضتيه ثم يسراهما ثم يجمعهما مع الذكر ثم يفيض الماء كذلك ثم ما بين البابين ثم مخرج الغائط من فوق بابه مستفلا بلا مجاوزة له مع استرخاء بإمهال لا بمرة يبتدئ بسعة ويختم بضيق إلى أن يجد خشونة بعد لين مع طمأنينة بالنقاء ثم يفيض الماء كذلك.
وإن جامع بدأ من السرة احتياطا الغسل.
صفحہ 7
باب فرض الوضوء لصلاة الفرض والجنازة إن تعينت ولطواف العمرة وطواف الإفاضة وسن لصلاة السنن ولطواف الوداع ومس المصحف ولنوم بجنابة وندب له مطلقا وللقراءة والدعاء ودخول المسجد وأبيح لكل مخوف كركوب البحر.
ولزم المكلف بدخول وقت الصلاة بنية رفع الحدث به بالماء المطلق وسيأتي.
وهو من فرائضه المتفق عليها كالنية عند التلبس به واستمرار حكمها وغسل الوجه باستيعاب واليدين للمرفقين معا ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين.
وسننه التسمية أولا وغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية والأصابع ومسح ظاهر الأذنين وباطنهما والتثليث والترتيب.
ومندوباته ترتيب المسنون على المفروض والسواك قبله والتوضؤ باليمين والمبالغة في الاستنشاق لغير صائم والابتداء من مقدم الرأس وتقليل صب الماء مع الذكر والدعاء في أثنائه.
صفحہ 8
وكره الإكثار من صب الماء فيه والزيادة على الثلاث في المغسول وعلى المرة في الممسوح والوضوء في محل الخلاء والكلام بغير الذكر والاقتصار على المرة لغير العالم والوضوء من المشمس أو من إناء ذهب أو فضة أو صفر وقيل من الأولين حرام والتوضؤ عريانا وإن بخلوة أو ظلمة أو بمضاف لم يتغير والمسح بمنديل أو نحوه ولطم الوجه بالماء ونفض اليد، قيل: قدمت سنة اليد والمضمضة والاستنشاق لإدراك أوصاف الماء لونا وطعما وريحا.
ومن تعمد ترك المضمضة والاستنشاق أعاد اتفاقا.
ومن رعف واستنشق بلا قصد لغسل الأنف أولا فإن جعل الماء في فيه وأنفه معا ثلاثا ولم ير للدم أثرا أجزأه وبالمرتين قولان لا من جعله مرة.
ومن تقيأ أو خرج دم من فيه وتوضأ قبل غسله أعاد وجوز إن مضمض ثلاثا أن لا يعيد.
ومن استؤصلت أنفه أمر بأصبعيه على المحل ويدخلهما إلى العظم إن سلمت وأمكن أو بقي منه موجبه بعد جذب الماء بالخياشيم ثم يستنثر النفس بهما.
صفحہ 9
ويمضمض بإدخال السبابة في شدقه الأيمن آخذا من رباعيته مارا بأضراسه العليا إلى رباعيته السفلى، ثم الأيسر كذلك ثم يستوعب الوجه من منبت الشعر المعتاد لمنتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ثم يمناه من كفها لمرفقها ظاهرا فباطنا ثم يجمعها، ثم يسراه باطنا فظاهرا فجمعا ويجزيه الغسل وإن بكعود أو حجر لا بغير نفسه.
وفي مسح الرأس ثلاث بثلاث أصابع فأكثر لا أقل وهل الواجب كل الرأس؟ أو بعضه؟ ويحد بالربع أو بالثلث أو بضعفه أو لا يحد أقوال، وفي وجوب التجديد لمسح الأذنين قولان اختير منهما عدمه وقيل ظاهرهما مع الرأس وباطنهما مع الوجه ثم يبتدئ غسل يمنى رجليه من صغرى بنانها مخللا بينها لكبراها مارا بظاهرها إلى الكعب الأيمن ثم للأيسر ثم يقصد باطن القدم والعرقوب ثم من كبرى يسراه لصغراها إلى الكعب الأيمن، ثم الأيسر مع قصد وتخليل واستيعاب.
وفي وجوب ترتيب الأعضاء خلاف؛ الأكثر منا على الجواز إن لم يقصد خلاف السنة.
وتجب الموالاة بالقدرة مع الذكر وصح البناء على المقدم ولو طال إن فقد أحدهما لا بتجديد النية وعذر في نسيان أول لا في ثان فيه.
صفحہ 10
باب يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق، وهو الباقي على أوصاف خلقته، بلا مخالط وبمعناه ما عبر به بعض قومنا عنه من أنه ما يصدق عنه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى، أو ذاب بعد جمود، أو كان سؤر بهيمة لا يتنجس سؤرها أو يستقذر، أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما، أو كثيرا خلط بنجس لم يغير وصفا منه.
أو شك في مغيره أو تغير: بمتولد منه كطحلب؛.
أو بطول مكثه أو قراره كملح بأرضه إن لم يؤثر، وجوز وإن أثر، أو بمطروح فيه كزرنيخ أو كبريت، أو بجريه عليهما؛ والأصح السلب بالواقع فيه بقصد، إن غير لونا أو طعما أو ريحا: كورق الشجر وبسر النخل إن وقع في بئر ولو طاهرا.
وبالأوراق والأرواث النجسة إن وقعت فيها بريح وغيرت.
وفي الطاهرة أقوال: ثالثها السلب بها إن وجد غيرها، وجوز إن غيرت طعما أو ريحا لا لونا، وإن تغير بمخالط ينفك عنه غالبا لا بطبخ، كزعفران وريحان فثالثها المختار: السلب بالكثير.
والراكد ولو كثيرا إن تنجس، قيل: ناجس، وإن لم يتغير.
وقيل: إن ورد على النجس طاهر لا إن ورد عليه، والمختار في حد الكثير قدر قلتين بمعتادة رفعها.
صفحہ 11
وحكم على الجاري المنقطع من أوله إن حمل بعرة بالجاري لا يفسد إن لم يغلب عليه النجس، كالكثير إن حرك من طرف لم يصل آخر.
وعلى بئر تجري تحت الأرض بالجارية، وإلا فقولان، وإن تنجست بمتجسد كميتة بري ذي نفس سائلة، أو لحم خنزير ولو ذبح، أو بجزئه نزع؛ لا إن بمائع كبول أو خمر أو دم، ثم يغرف منها أربعون دلوا للسنة وقيل: خمسون بطاهرة اعتيد لها غالبا لا بأكبر دلائها على الراجح ثم يحكم بطهارتها مع الدلو والحبل، وقيل: يغسل إن مس ماء قبل تمام العدد، وإن بقي منه دلو لا لفراغ الماء أعيد الغرف وطهرت إن فرغ وإن بعشرة، وماء السنة لا ينجس بعد نزع النجس إن غزر ماؤها؛ وإن رجع بدلو النزح في أخرى قبل التمام غرف منها العدد أيضا بعد تطهير الدلو، ولا يضر راجع لبئر بانحراف دلو أو خرقها أو بعد إفراغها، وجوز النزح وإن بناجسة، لا ببئر أو متفرقا وإن في أيام أو بلا قصد النزح بشرط العدد.
ولا يضر جار من جسد كلب خرج من نهر.
ويطهر قدر الوضوء قطرة بول بثوب أو جسد اتفاقا، والخلف فيها إن وقعت فيه، هل تفسده أو لا؟.
صفحہ 12
والحوض إن كان يخرج منه ويمد إليه طاهر وإن ألقي فيه نجس لم يغلبه وإلا فقولان.
وإن صب في طاهر ماء نجس ففي ما طار منه بالصب قولان، ونجس عكسه، وقيل: كالأول، وكذا ماء صب بمحل نجس فطار منه.
وإن استنجي أو غسل نجس بمحل ينشف فلا بأس إن لم يلحق الآخر الأول، ورخص مطلقا، وكذا مستحم يجري أو ينشف ولا يضر طائر من غسل يد أو استنجاء بعد الصب ثلاثا على الأصح، ورخص فيه بعد وصوله الأرض مطلقا.
وسؤر بهيمة لا جلالة أو سبع غير هر أو مكلب كآدمي غير مشرك أو شارب خمر أو بالغ أقلف بلا عذر طاهر كالعرق والمخاط واللعاب واللبن والدموع والبيض إجماعا؛ والأرجح في الهر والفأر والمكلب الطهارة وفي الجلال وإن آدميا النجس، كدجاجة، وسؤر كأفعى وحية كبيضه نجس، أو مستقذر بسم.
فصل سن غسل إناء ولغ فيه كلب سبعا، أولاهن وأخراهن بتراب، وصحح الجواز بثلاث كغيره.
وطهارة حوض شرب منه سبع إن كان فيه قدر قلتين.
والجلال هو ما عاش بنجس لا يخلطه بطاهر ثلاثة أيام، أو أكل ميتة أو دما أو لحم خنزير ولو مرة.
ولا يرفع الحدث بمضاف وإن زال الخبث، ولا بمستعمل بائن عن عضو في وضوء.
وجاز في غسل.
صفحہ 13
وما قطر من جسد في إناء وضوء إن كان أكثر من المتوضأ به أفسده؛.
وصح تطهير رجل وامرأة من إناء وتطهيره بفضلتها، وإن خلت به كعكسه.
باب ينتقض الوضوء بخارج من مخرجي إنسان أو مدخليه، كبول ونجو، وريح ودابة، ووذي ومذي ومني ودم فائض، وطهر من امرأة ورطوبة، وقيء، وقلس، ورعاف؛.
وفي النقض بدم مرتفع ذي ظل، وإن من قرعة برأس، أو شقاق برجل، أو بقلع شعرة من أصل، أو ضرس بلا دم، أو جلد، أو ظفر حي، أو بكي بلغ حيا، أو بجرح بلا دم، أو بخروجه بعين أو أنف أو أذن من موضعه بلا فيض، أو بحبسه داخل جلد، أو ظفر وتعذر نزعه، أو خيف ضرره ثم أمكنه ونزعه بعد يبسه قولان.
ولا بأس إن غلب البزاق الدم في الفم في اللون، وقيل: في الكثرة وينتقض بعكسه.
وفي مس المخ خلاف.
وبالنوم الثقيل وإن قصيرا، لا بخفيفه، وإن تطاول على المختار إن لم يكن باضطجاع.
وبالجنون والسكر، والإغماء.
صفحہ 14
وبالكلام المحرم كالغيبة، والنميمة، واليمين الفاجرة ولعن غير مستحق وشتمه، وبالطعن في الدين، والتكلم بموجب كفر مطلقا، أو منكر، أو فحش، وبذكر فرج أو عذرة بأقبح اسم أو شتم بهما، وبالكذب عن عمد وهو الإخبار عن شيء على خلاف ما هو به في الواقع مع إرادة ذلك بلا مسوغ، كتقية لذي رحم أو جار أو صاحب أو إظهار جميل أو تعريض وفيه مندوحة كالدعاء بالعافية والحفظ والكرامة والرحمة والمعافاة من النار وإن لغير مرادا به غيره أو نار الدنيا، وليس هذا من فننا.
فصل جاز اتقاء شخص على نفسه أو على ما يؤدي تلفه لتلفها بالإشراك مع الطمأنينة بالإيمان، وبكل قول عند ظهور مخوف.
والغيبة الناقضة المحرمة ذكر المتولى بما يكره لو حضر، إن كان به وإلا فبهتان.
وبالقهقهة في الصلاة، وتنتقض معه.
وبمس النجس الرطب والميتة مطلقا، واليد كذلك، وإن لمتولى على المختار.
وبمس فرج غير الدابة، وفي الصبي أقوال ثالثهما: المختار النقض بالأنثى.
والخلف في موجبه، فهل بالعانة والأنثيين وما بين الفرجين والدبر ومحاذيه، أو بالذكر فقط، أو به وبالدبر؟ اختير النقض بالمحلين، وإن بنسيان؛.
صفحہ 15
وهو من خطاب الوضع إن كان المس بباطن الكف بلا ساتر، وفي غير اليد وبظاهرها خلاف؛ وبفرج الغير وإن زوجة أو سرية كنفسه، ونقض من ملموس مع عمد.
وبلمس بدن أجنبية مشتهاة بيد سالمة لا لمعالجة أو اضطرار أو تنجية بلا حائل مطلقا وإن لغير شهوة، والأمرد مثلها في الأظهر.
وهل ينتقض بأكل ميتة أبيح أو لا؟ قولان.
وبالنظر لغير وجه حرة أجنبية وكفيها بعمد وبما بين سرة وركبة أمة كالرجل، إلا لشهوة، وكذا اللمس، وبها مطلقا.
ورخص النظر لمتبرجة وعجوز وتهامية وأمة لا بها.
وفي ذوات المحارم ثلاث حرم متفاوتة أبيح للزوجين تمتع كل من صاحبه، وكره لهما النظر للفرج ودون الزوج الأب والابن والأخ والعم والخال وابن الأخ والأخت، والرضاع كالنسب، وحرم عليهم النظر للشعر والصدر والساق، وقيل: يحل لهم محل القرطين والقلادة والسوارين والحجالين، وهي الزينة، الباطنة ودونهم أبو الزوج وابنه والتابع، وهل هو الأحمق الذي لا يشتهي النساء، أو الخادم ببطنه، أو قوم بالمدينة في ذلك الزمان خلاف، وجوز لامرأة أن تقوم بين هؤلاء كمملوكها في درع صفيق وخمار جديد بلا جلباب، واللمس هنا كالنظر.
صفحہ 16
وجاز لها النظر لما دون سرة وركبة أجنبي إن لم تخف فتنة، والعورة ما بينهما.
وفي دخولها خلاف.
وينتقض بالنظر لجوف منزل الغير بعمد بلا إذنه، ولكتاب سر.
لا لبسملة أو عنوان، أو لتاجر أبيح أو حساب أو دفتر وإن لحاكم أو ديوان أو شعر.
وباستماع لسر أو باطل أو لهو ومزمار وغناء ونياح، وبكل محرم شرعا قولا وفعلا.
والأكثر على اشتراط الوضوء وإن لنافلة، وفي سجود التلاوة ومس المصحف والقراءة والطواف والجنازة خلاف.
باب فرض الغسل من الجنابة للصلاة والصوم وللقراءة ومس المصحف على الأكثر.
وسن للجمعة والإحرام ودخول مكة والعيدين والحجامة، وندب للوقوف وللمزدلفة وللطواف والسعي.
وغسل الميت والاستحاضة عند انقطاع الدم.
وفروض الواجب النية عند التلبس به واستصحاب حكمها فيه، وتعميم الجسد بالقصد، وإمرار اليد أو نائبها بالمطلق، والموالاة مع الذكر، والمضمضة والاستنشاق، على الراجح.
وسننه: تخليل اللحية، وقيل من الفروض، وغسل اليدين أولا والوضوء قبله، وإفاضة الماء على الرأس ثلاثا، والابتداء بالميامن، والسواك، والتسمية.
ومندوباته: التعجيل به قبل كل شيء، والذكر في أوله وأثناءه.
صفحہ 17
ومكروهاته: التنكيس والإكثار من الماء، وتكرير المغسول أكثر من ثلاث، والكلام فيه، وهلك تاركه بخروج الوقت بلا مانع، ويجزي قيل: داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه، عن عرك بيد إن كانت له حركة.
وصح وإن بزوجة أو سرية.
والأحوط تأخير الوضوء عنه.
ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه، فإن النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه لا في الغسل.
ولا يلزم المرأة به نقض الضفائر.
ولا يتحتم فيه التقدير بالصاع، وهو خمسة أرطال وثلث، ولا بالمد في الوضوء ولا يغتفر فيها إبقاء الأقل، وصح الرجوع إليه وإن بمسحه ولو من ماء عضو لم يبن عنه، والإجزاء بغسل عم إن قطرت منه ثلاث، وقيل: واحدة.
باب أجمعوا على وجوب الطهارة من حيض ووطء وإن بلا إنزال أو به وإن باحتلام ولو لامرأة على الصحيح.
والخلف في أي وطء يجب به التطهير.
ورجح بالتقاء الختانين ولو بميت أو بهيمة، وصح بغيوب الحشفة أو قدرها ولو ملفوفا أو مع سكر أو إغماء أو جنون بعد إفاقة.
وهل موجبه خروج المني أو وجود لذته؟ قولان، فإن انتقل من أصل مجاريه بلذة، ثم خرج بدونها في وقت ما بعد غسل ففي إعادته خلاف.
صفحہ 18
ومن ثم يجب الاستبراء من النطفة ببول، فمن اغتسل قبل مراودة أمكنت أعاد وإلا جرب بليفة سوداء يبول عليها ويعيد الغسل لا الصلاة إن وجد بها شيئا.
وجوز لمنفصل منه مني خاف خروجه فعصر ذكره فرده داخلا أن يغتسل وإن لم يستبرئ ومن أوجبه بالخروج لم يوجبه عليه.
فصل المني ماء غليظ ذو رائحة كالطلع، به توجد الشهوة، واضطراب القضيب، وقذفه له وهو الجنابة، والمذي هو الخارج رقيقا كاللعاب بمذاكرة أو ملاعبة أو تشه ولا رائحة له ولا ينكسر به القضيب، ولا بالوذي وهو الخارج قبل البول أو بعده غالبا غليظا أصفر غسل على الصحيح، ولزم بمندفق ذي رائحة بلذة انكسر به القضيب وإن متغيرا كصديد أو دم أو قيح لفساد مزاج، وبإنزال متراكبتين.
ولا إعادة على مغتسلة من جماع بخروج نطفة بعده، ولزمها به كمدخلة لها في فرجها بلا لذة ووطء وضوء واستنجاء لا غسل.
ولزم ببلل الليل غير ذي بوارد، قيل: مطلقا، وقيل: إن وجد معه رائحة ورؤيا.
وقيل: إن وجد في فراش لا ينام فيه غيره، أو في ثوبه مما يلي ذكره أو عليه أو في فخذه.
لا.
صفحہ 19
في رأسه أو منكبه، أو حيث لا يتوهم كونه منه لاحتمال كونه من غيره، أو لبن خفاش فإنه كمني الرجل لونا وريحا.
وفي دخول الجنب المسجد أقوال، ثالثها الجواز لعابره لا لمقيم فيه.
والأكثر على منعه من القراءة ومس المصحف، وهل الحائض مثله أو أعذر منه وجاز لها؟ خلاف.
باب عرف الحيض بأنه الدم الخارج من اليافعة، أو من فوقها إلى نهاية تقصر عن سن الآيسة في مدة خمسة عشر يوما فما دونها، لا بولادة أو مرض، وهل شرطه الفيض وإن قل أو القطر؟ قولان.
والعلقة حيض إن صاحبت صفرة أو تتابعتا بلا قطع طلوع أو غروب بينهما، أو بشرط المصاحبة خلاف، لا علقات بلا صفرة ولو تتابعت.
وإن قطر دم وطهر معا ولم يدر الأول، فهل تأخذ بالدائر أو بالمتوسط أو لا بواحد منهما؟ خلاف؛ وتأخذ بالآخر إن تبين، والقائل بالفيض يأمرها أن تمسح بيسراها بين قيام وقعود بعلمها على العرض وبذلك تعرفه.
فصل الدماء الخارجة من الرحم ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس، فكل أسود ختر منتن خارج ممن يمكن أن يحيض مثلها مع صحة فحيض، حتى تعلم لها آفة أو تبلغ أقصى وقته فيحكم باستحاضتها إن لم ينقطع.
صفحہ 20