متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فصل صفة القبض في الأصول أخذ مرتهن من راهن مفاتيح رهن إن كان مسكنا، وإخراج أجير الراهن منه وإدخال أجيره فيه إن كان كجنان، فهذا قبضه، وعلى هذا القول لا يجوز رهن جميع التسميات لعدم صحة القبض فيها، وكذا العطية عند من شرط فيها، وجوز رهنها لشريك، فمن رهن سهما في مشترك وشرط عليه كونه بيد المرتهن على أن يكون سهمه أمانة، لم يجز، لأن القبض هنا لم يكن بحق، وكذا زواله لا بحق لا يبطل الرهن كغصبه من يد المرتهن، وجوز رهن تسمية من أصل لا من منتقل لاختلاف القبض، إذ هو فيه رفع اليد عنه، فصح في بعض ككل، وهو المختار عندنا، وقيل: القبض في الرهن والبيع سواء جوازا ومنعا.
ولا يجوز رهن ما سبق كراؤه لغير المرتهن كدار أو عبد أو بيت أو دابة للمنع بحق الغير، وكذا بيعه وهبته وإصداقه وكراؤه لا له وما فيه الرهن هو المال المضمون معينا كعارية أو بذمة كأثمان المبيعات وعناء الإجارات وأرش الجنايات والصدقات بتعيين.
وكذا في حمالة وحوالة وقرض لا سلم، وقد مر معجلة أو مؤجلة وإن حلت.
صفحہ 145
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں