متن کتاب نیل
متن كتاب النيل
اصناف
•Ibadhi jurisprudence
علاقے
الجزائر
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
وشرطنا إقراره بيد مرتهنه من راهنه بالرهن، فإن من غصب شيئا لا يصح كونه رهنا بيده ما لم يقبضه ربه ثم يعيده وألا ينتقل من ضمان غصب لرهن، وكذا ما بيد بكعارية أو وديعة أو قراض لا يرهن حتى يقبض ثم يرده على رهن، فالأمانة لا تنتقل رهنا قبل قبض، والمضمون لا ينتقل أمانة.
وشرطنا كونه مقبوضا لا ممنوعا لامتناعه بدون قبض، فمن ارتهن قيل: دارا وقبضها بإقرار الراهن بلا معاينة شهود يجوز إقراره عليه في ذلك، وإن جحد يوم الخصام وكانت بيده أو الواهب يومه قضي عليه بها ودفعت لمرتهن أو موهوب له وهو المختار، ومنع بإقرار كالراهن حتى يعاين الشهود، فعلى الأول القبض من شرط التمام، فيلزم الرهن بالعقد، فيجبر الراهن بالإقباض، وعلى الثاني من الصحة، فلا يلزم الراهن ما لم يقع.
صفحہ 144
1 - 1,064 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں