خاتمة لا بد من مرور الزمان في الإزالة به على الأصح، وهل أربعون يوما أو خمسة عشر أو سبعة أو ثلاثة، أو لا حد إلا زوال الأثر؟ أقوال؛ فخمسة عشر لما لا تصيبه الشمس ولا الريح شتاء داخلا، والسبعة لما تصيبه خارجا، ولداخل صيفا كالثلاثة به خارجا، والأربعون لجلال إبل وشارب خمر، وعشرون لبقرة، وعشرة لشاة، وستة لنعامة، وخمسة لطاووس، وثلاثة لدجاجة، ويوم ونصف لحمامة، وسنة لمدفن سقط، ومعطن إبل، ولحصير.
وجلود شرك وقيل: مطلقا.
وذلك منهم استحسان، الأصل زوال العين.
والدباغ المزيل ما اعتيد الدبغ به وإن تمرا أو تينا أو زيتونا أو رمانا، قيل: أو ملحا، وكل مانع للجلد من فساد فدباغ.
ويطهر زق وقربة ومبسوط كجلد جمل أو ثور برشحه من خارج، وما جعل بقصرية مع دباغ بمعتاده.
وهل حكم ما دبغ به الطهارة أو النجس، والجلد إنما طهر بغسل بعد دبغ وهو الأصح؟ قولان؛ فعلى الأول صح دبغ جلد ميتة أخرى بمنزوع من الأول دون الثاني.
الكتاب الثاني في الصلاة ووظائفها وهي من أركان الدين.
صفحہ 57