فصل قيل: لا حد في المسح المزيل إلا النقاء، وزوال العين ولو بمرة فيحكم بالطهارة، وقيل: لا بد من المسح بثلاثة أشياء مع الزوال وهو أقل ما يكفي، وقيل: بسبعة، ومن ثم قيل: في صبي جاوز سنة وضربه الريح إن تقيأ مسح فاه بسبع ليقات أو خرقات بابتداء من ناحية بلا إيصال للأخرى ثم يعكس إلى تمامها، وكذا إن تقيأ كبير وخرج دم بفيه ولم يجد غسله يبزق سبعا، ثم هو طاهر إن زال أثره وطعمه، وقيل: ثلاثا وجوز مرة إن زال الأثر.
ويترب صوف ميتة ببيضاء وبغيرها كجبس ورمل لا بطين لازق أو رماد بالذر عليه، والضرب في الأرض، وتجديد الأمكنة والعصي سبعا، وقيل: ثلاثا، وجوز بواحد.
ويزيل النجس من يد تناول بها كحرث وحصد، ومن بيت كنسه ثلاثا، وجوز مرة، ومن عيار ووعاء كيل وإفراغ وتقطير، ومن مجاري البلل كريق ومخاط جريه، ومن إناء راشح رشحه إن تنجس من خارج.
صفحہ 56