364

ومن خطب بنتا من رجل فغره بأمته فزوجها إياه خير في إقامته عليها إن حلت له الأمة، وفي الإنكار بلا صداق يلزمه ولو مس، ولا قيمة لما ولد معها ولزمه الصداق في العكس.

وإن غرت أمة رجلا يظنها حرة ثم علمها أمة فعليه عقرها إن مسها، واستظهر أن ما ولد معها عبيد، وإن غره بها غيرها فعليه صداقها وقيمة ذلك وهي عبدان على كل واحد.

وإن غر قوما عبد بنفسه فزوجوه وليتهم ثم علمته عبدا بعد مس فصداقها في رقبته فتأخذه فيه، وليس على سيده أكثر من ذلك، وترد جميع ما أنفق عليها، وقيل: القائم فقط لا المتلف.

ومن زوج أمته لابنه أو أخيه أو لأبيه إن كان عبدا، أو لكل من لا يحل له نكاحه من نسبه ممن يعتق عليه إن ملكه حرر عليه ما ولد معها.

لا إن لخاله أو عمه.

وكره لرجل أن يزوج محرمته لعبده، ولامرأة محرمتها لعبدها.

ومن ورث من أمة هي زوجته نصيبا أو امرأة في عبد كذلك بطل النكاح.

صفحہ 373