363

وإن عتق ذو زوجة وإن حرة خير في إقامة معها وفي اختيار نفسه وليس بطلاق، فإن تزوجها بعد فهي عنده على ثلاث إن كانت حرة، وعلى ثنتين إن كانت أمة وكذا الأمة ولو تحت حر ومسها وقيل: خيارهما طلاق، ولا خيار لحرة تحت عبد إن عتق وقيل: لها ولا لمعتق إن مس بعد عتق قول مدع عدم علم به إن حضر.

ومن دبر عبدا وأمة لشهر قبل موته أو أقل أو أكثر فلا يعقد عليهما إلا برضاهما فإن فعل فمات قبل الأجل فلا خيار لواحد منهما وإن مات بعد انقضائه من يوم العقد ولا يضرهما المس الذي بينهما قبل موته بعد وقوع الحرية عليهما.

وإن أعتقت طفلة ذات زوج فلا خيار لها قبل البلوغ ولا لوليها إن كان حرا أن يختار لها أو يستخلف وكذا طفل أعتق وله زوجة.

واستحسن لمن أعتق أمة لله أن لا يتزوجها ولا يستخدمها، وكذا امرأة إن أعتقت عبدا وإن كان بدين لازم جاز.

وإن أعتقت عبدا على شرط أن يتزوجها ثم امتنع فلا يجبر ولا يرد في الرق، وكذا الأمة لصحة العتق وبطلان الشرط.

صفحہ 372