وإن رأت طهرا على ثمانية وقتتها، فإن كان الأول ثمانية فهي على وقتها، وإن كان سبعة طلعت للثمانية، وكذا إن كان الأول تسعة أو عشرة نزلت للثمانية على القول بهما بمرة وتأخذ بالأقوال إن اضطرت لاختلافهم في التي لا تدري أيام طهرها مع علم الوقت، ولا أيام حيضها، فهل تنظر لقريبتها كم حيضها وطهرها؟ كما إن جهلت الوقت، وهو الأظهر؟ أو تترك عشرة وتصلي أخرى أو تعمل بالمتميز، لأن دم الحيض معروف بأوصاف فإن لم تتأهل للتمييز عملت بما تقدم، أو تترك قدر ما تيقنت من أيام حيضها ثم تنتظر يومين ثم تصلي؟ خلاف ولم تتيقن فكالمبتدئة أول ما حاضت، وهو موافق لمن يرى الطلوع والنزول بمرة.
وإن علمت أيام حيضها وطهرها ولم تدر أي وقت من الشهر وقتت لحيضها فلتأخذ برأي الربيع.
فصل إذا نفست امرأة فدام بها عشرة أو أكثر ثم رأت طهرا فصلت، ثم ردفت بدم، فلا تشتغل به حتى تصلي ما كانت تصلي إن وقتت لها قبل، وإلا فلتصل عشرة ثم تعطي للحيض، فيكون ما رأت أولا وقتا للنفاس.
صفحہ 38