وإن رأت في الخامس طهرا وفي السادس دما وتوالى نزلت، ولا بأس بطهر رئي داخل الوقت ولا تطلع من الأول حتى ترى طهرا متصلا من داخل وقت طهرها إلى خارجه عدد ما طلعت أو أكثر ، كمؤقتة لحيضها خمسة ولطهرها خمسة عشر فرأت دما دام بها ثمانية فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم، فلتصل خمسة عشر وتعطي للحيض ولا ضير بدم رئي داخل طهرها، ولا تطلع لثمانية إن توالى، إلا أن رأت طهرا وصلت به خمسة عشر أو أكثر إلا على رأي الربيع فتطلع إن توالى.
وكذا النزول كمؤقتة لحيضها عشرة كطهرها، ردفت بدم دام خمسة فرأت طهرا فصلت به عشرة، ثم ردفت بدم، فإنها تصلي ولا تنزل للخمسة إن توالى، إلا على ما مر.
فصل إن تشابه وقتها ما بين سبعة لعشرة فرأت دما تركت الصلاة إلى سبعة تيقنت وانتظرت ثلاثة إن دام فإن كان وقتها سبعة أخذت بالقائل: الانتظار ثلاثة، وإن كان ثمانية فبيومين، وإن كان تسعة فبواحد، وإن كان عشرة فبعدمه.
صفحہ 37