نعم -حفظكم الله تعالى- فهل يدخل تحت عبارة (الأزهار) ما قاله صاحب (الفتح) و(البيان) ، وأشار إليه صاحب (البحر ) أم كلام (الأزهار) حيث كان الصبي في دار الإسلام، وأبواه في دار الكفر فقط ولا يدخل في العبارة من مات أبواه في دارنا لكونهما في دارنا ولو بعد موتهما؟ وهل على ما ذكره صاحب (الفتح) و(البيان) دليل مع أنه يترتب على كلام صاحب (الفتح و(البيان) عدم ثبوت ميراث الطفل لإختلاف ملتهما إذ لم يحكم بثبوت الميراث أولا، والإسلام ثانيا؛ ولم تقع بينهما ترتب ذهني؛ ويكون الميراث لورثته من الذميين إن كان وإلا فليثبت مالهم مع أن أدلة الميراث قطعية فإن فرض تساوي الأدلة فهل يرجع إلى الأصل- وهو بقاء الحكم بالذمة ويحكم بالتوريث مع قيام الدليل بإسلامه في دارنا والحال ما ذكر-؟.
فأجاب القاضي الحسن -رحمه الله- بما لفظه -بعد الترجمة-: وذكرتم -حفظكم الله تعالى- السؤال عن الصبي الموجود في دار الإسلام بعد موت أبويه الكافرين في دار الإسلام؛ فما المسؤول بأعلم من السائل ولسان حال السائل:
قد سألنا ونحن أدرى بنجد
أقصير طريقنا أم يطول
فالذي خطر في بال محبكم هو ما قد عرفتموه، ودللتم عليه؛ وهو: أن ظاهر عبارة (الأزهار) لا تشعر بالحكم للصبي بالإسلام بعد موت أبويه، وأن ظاهر قوله: ((وبكونه في دارنا)) -دونهما أنهما إذا كانا في دارنا- حيين أو ميتين- في أن إلحاقه بهما في دينه، وأنه لا يصير مسلما، وميراثه منهما.
صفحہ 100