section [مدارسة مع بعض علماء عصره في مسألة الصغير من أولاد الذميين]
وكان بينه وبين القاضي العلامة الحسن بن محمد المغربي -رحمه الله تعالى- مكاتبات اشتملت على المذاكرة في فوائد جليلة، ومسائل مهمة منها : مسألة الصغير من أولاد الذميين -إذا مات أبواه في دار الإسلام-.
فقال صاحب الترجمة ما لفظه: "قال في (الأزهار) ما لفظه: والصبي مسلم بإسلام أحد أبويه -إلى قوله- ويكون في دارنا دونهما قال صاحب (الفتح) : ولو ماتا في دارنا فأولادهما مسلمون بالدار حينئذ...إلخ؛ وصرح صاحب (البيان) في باب الظهار في قوله: ((مسألة ويجزي عتق الصغير بعد موت أبويه حيث هو في دارنا ولوكانا ذميين لأن الحكم للدار...إلخ)).
نعم وتنظير [20ب-أ] الإمام المهدي عليه السلام على كلام الإمام (ي) في (البحر ) -كتاب السير- يقضي بمثل كلام (البيان) و(الفتح) حيث قال الإمام (ي): ((فإن سبي مع أحد أبويه، ثم مات الوالد لم يحكم بإسلام الصبي إذا قد ثبت له حكم الكفر)).
قلت: وفيه نظر قال في (شرحه): إذ يصير حكمه حكم الملتبس كما مر ....إلخ.
صفحہ 99