أما إذا كانا مترتبين في الموت فميراثه من الأول منهما موتا لا إشكال فيه عند الجميع، ومن الثاني منهما المتأخر موتا يكون وارثا له على ما هو الظاهر ومع الحكم بميراثه [ 11ب-ب] منه لا يثبت [21أ-أ] له الميراث وحده دون إلحاقه به في دينه؛ وكذا إذامات أبواه في حالة واحدة -كما هو الظاهر وتخصيص ثبوت الميراث له- مع الحكم بإسلامه بالدار تحكم، وإن أولت عبارة (الأزهار) في قوله: ((وبكونه في دارنا دونهما))، أي دونهما حيين لا ميتين.
صفحہ 101