جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها.
(مسألة): يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء، ولكنه يختلف عنه في الجملة فإن المانع عن الغسل - إذا كان قرحا أو جرحا - وكان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط، وإن كان مكشوفا تخير المكلف بين الغسل و التيمم، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح، ويمسح عليها، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه: وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط. وأما إذا كان مكشوفا، أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم.
التيمم وأحكامه يصح التيمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء في تسعة مواضع:
(الأول): ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفة الأولية من غسل أو وضوء. ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأظهر، و أما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة (الأرض الوعرة) وغلوة سهمين في الأرض السهلة. ولا يجب الفحص أكثر من ذلك، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت أو لغيره.
صفحہ 55