(مسألة 135): إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل، إلا إذا تمشى منه قصد القربة، وانكشف أن الماء لم يكن، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه.
(مسألة 136): إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوبا، أو كان في إناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر، لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم. والماء الموجود - حينئذ - بحكم المعدوم.
(الثاني): ما إذا خاف على نفسه، أو عرضه، أما ماله المعتد به في وصوله إلى الماء الموجود. وأما إذا كان المال قليلا - لا يعتنى به - لزمه تحصيل الماء، وإن خاف ضياعه أو تلفه.
(الثالث): ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته. وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهاة المائية مع المسح على الجبيرة، وإلا وجبت، وقد مر تفصيل ذلك.
(الرابع): ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش. وفي ذلك صور:
(1) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلا، أو بعد ذلك، أو أن يبتلي بمرض، أو يقع في حرج، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش وأن لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه.
(2) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه، ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض.
صفحہ 56