(الثالث): أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، فلو كان في غيرها، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم.
وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحو في جزء من أعضاء الوضوء و كان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان الجرح في إصبعه، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا.
(مسألة 130): إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا فالأحوط أن يجمع بين الوضوء، مع المسح على الجبيرة وبين التيمم، وأما إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا تعين التيمم.
(مسألة 131): إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة، لا برطوبة خارجية.
(مسألة 132): إذا توضأ مع المسح على الجبيرة، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه وأما إذا زال العذر قبل خروج الوقت، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري اعادتها على الأحوط الأولى.
(مسألة 133): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على الجبيرة وصلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، فالظاهر أنه يجب القضاء. وكذلك إذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو
صفحہ 54