وإن لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ووجب التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما.
وأما فيما إذا كان كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة: فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح على الجبيرة وبين التيمم.
(2) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحثة، فيجب تبديلها، أو استرضاء مالكها. وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم.
(مسألة 129): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:
(الأول): أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر ازالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء، أو لصوق شئ بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج، ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة: بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة: وإذا كان اللاصق غيره، وكان في مواضع التيمم فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء.
(الثاني): أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، وإلا وجب رفع المقدار الزائد، وغسل ما تحته، إذا كان مما يغسل، ومسحه إذا كان مما يمسح.
وإن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على الأظهر، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء و التيمم.
صفحہ 53