الجبيرة: " هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح " وفي ذلك صورتان:
(1) أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين.
(2) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين. وعلى التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه. وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:
الأولى: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، ولم تكن في الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح، والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك، وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم.
الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، وكان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة.
الثالثة: إن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح، وكانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.
الرابعة: أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة، فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها، ثم يتيمم. وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم.
(مسألة 128): يعتبر في الجبيرة أمران:
(1) طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح
صفحہ 52