الصورة جعلت عشرة أيام نفاسا.
(مسألة 73): إذا كانت النفساء ذات عادة في الحيض وتجاوز دمها عن عددها وجب عليها الاستظهار يوما فيوما إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم " وقد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54).
(مسألة 74): إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة ثم انقطع ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة أو قبله ففيه صورتان:
" الصورة الأولى ": أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
" الصورة الثانية ": أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام:
(1) أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل نفاسا وما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر - من حين الولادة - كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
(2) أن تكون المرأة ذات عادة ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة
صفحہ 32