عادتها فرأت الدم وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول وكان الدم الثاني استحاضة ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
(3) أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها وتجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها عشرة أيام وكذلك إذا كانت عادتهن أقل من العشرة.
(4) أن لا تكون المرأة ذات عادة وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و تحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا.. مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول والرابع والسادس ولم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأربعة الأولى وفيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة.
(مسألة 75): الأظهر كما هو المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات و المحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت للنفساء أيضا.
الاستحاضة الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير
صفحہ 33