فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف. وتجزئ قيم الذهب عنه.
(مسألة 69): لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله.
(مسألة 70): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الارتماس، والظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.
النفاس النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة وتسمى المرأة في هذه الحال بالنفساء، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.
(مسألة 71): لاحد لأقل النفاس ويمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام، والأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء واعمال المستحاضة.
(مسألة 72): النفساء ثلاثة أقسام:
(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
(2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
(3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه
صفحہ 31