77

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
ويحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص١. ويصح نكاح الأخرس إذا فُهِمَت إشارتُه كبيعه وطلاقه٢. (٢٧) مسألة: إذا قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال: نعم، وقال للمتزوج: أقبلت؟ فقال: نعم، فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين٣. وقال الشافعي- ﵀: لا ينعقد حتى يقول: زوجتك ابنتي، ويقول الزوج: قبلت هذا التزويج، لأن هذين ركنا العقد٤.

(١) إذا قدر على تعلمها بالعربية فالمذهب أنه لا يلزمه تعلمها، وينعقد بلسانه بمعناهما الخاص لهما. وهناك وجه: أنه يلزمه تعلمها. وانظر: المغني ٥٣٤:٦، الكافي٢٨:٣-٣٠، الشرح الكبير١٦٨:٤، الإنصاف ٤٨:٨، الهداية٢٥١:١، الإقناع ١٦٨:٣. (٢) المحرر ١٥:٢، الفروع ١٦٩:٥، المغني ٥٣٤:٦، كشاف القناع ٣٩:٥، شرخ منتهى الإرادات١٢:٣، الروض المربع ٦٨:٣، وانظر المسألة رقم (١٤) . (٣) هذا هو المذهب، وهناك احتمال بعدم الصحة. مختصر الخرقي٨٣، المحرر١٥:٢، الهداية٢٥١:١، المبدع ١٩:٧، الإنصاف ٤٩:٨، مغني ذوي الأفهام ١٢١،المذهب الأحمد١٢٤. (٤) في الأصل: للعقد.

1 / 98