76

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
ولنا: قول الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ - إلى قوله ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١ ٢. ومن قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح عقده بغيرها٣. وعن أبي حنيفة: ينعقد٤. فأما من لا يحسن العربية، فيصح منه عقد النكاح بلسانه،

(١) الآية (٥٠) من سورة الأحزاب. (٢) زاد في المغني: فذكر ذلك خالصًا لرسول الله ﷺ. (٣) هذا هو الصحيح من المذاهب. قال المرداوي: واختار المصنف – أي ابن قدامة – انعقاده بغيرها، واختار الشارح أيضًا، وقال: هو أقيس، واختاره الشيخ تقي الدين ﵀، وصاحب الفائق وغيرهم، وجزم به التبصرة. وانظر: المحرر١٤:٢، الهداية ٢٥١:١، الفروع ١٦٩:٥، الإنصاف ٤٨:٨، الكافي٢٨:٣-٣٠، كشاف القناع ٣٨:٥، الاختيارات الفقيهة٢٠٣. (٤) مجمع الأنهر ٣١٨:١، بدر المتقى ٣١٨:١.

1 / 97