169

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
بألف، أو اخلعني/١ على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب٢. ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور٣. ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول٤وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك بألف قبل قبولها٥. (٧٦) مسألة: يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني – أراد اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا

(١) نهاية لـ (٧) . (٢) هذا هو المذهب، وقيل: يشترط من الزوج ذكر العوض ويستحق الألف. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يشترط الفور، بل يكون على التراخي. المبدع٧: ٢٣٩، الإنصاف٨: ٤١١. (٤) وقيل: يثبت خيار المجلس. الإنصاف٨: ٤١١، الإقناع٣: ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٤. (٥) الكافي٣: ١٤٧، الإقناع٣: ٢٦٠، كشاف القناع٥: ٢٢٧، منتهى الإرادات٢: ٢٤٤.

1 / 190