170

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
فأنت طالق، فمتى أعطته ألفا أو ضمنت له ألفا طلقت سواء كان على الفور أو على التراخي١. ويكفي في العطية أن تُحضر المال وتَأذن في القبض، أخذ أو لم يأخذ٢. (٧٧) مسألة: إذا قال: أنت طالق وعليك ألف طلقت رجعية ولا شيء له. (٧٨) مسألة: يصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب٣.

(١) الكافي٣: ١٤٧، الشرح الكبير٤: ٣٩٠، المبدع٧: ٢٣٨، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٣، مغني ذوي الأفهام١٢٨، الزوائد٢: ٨١٦. (٢) المغني ٧١:٧،المقنع ١٢٤:٣،المحرر٤٨:٣،الإنصاف٤١٠:٨،كشاف القناع٢٢٤:٥. (٣) الكافي٧: ١٤٨، المغني٧: ٨٠، الشرح الكبير٤: ٣٩٥، المبدع٧: ٢٤٢. (٤) وهذا هو المعمول به، لأن الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية، ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع، وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولذلك جاز من غير عوض، بخلاف النكاح. الكافي ٣: ١٥٣، المغني٧: ٦١، المذهب الأحمد١٣٧، الإنصاف٨: ٤٠٣، الإقناع٣: ٢٥٧.

1 / 191