168

مسائل مہمہ

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

تحقیق کنندہ

عبد الكريم بن صنيتان العمري

ناشر

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١١هـ/١٩٩٠م

پبلشر کا مقام

جمهورية مصر العربية

اصناف

فقہ
فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة١. (٧٤) مسألة: الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن٢. (٧٥) مسألة: لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلتُ، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعيًاّ ولا شيء له٣. فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني

(١) الكافي٣: ١٤٥، المغني٧: ٥٧، الشرح الكبير٤: ٣٧٨، المبدع٧: ٢٢٦-٢٢٧. (٢) هذا هو المذهب، قال المرداوي: وقال في الترغيب: لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجدهها به، إلا إن قلنا: هو طلقة، ويكون بلا عوض، ويكون بعد الدخول أيضا، وقاله في الرعاية الصغرى. انتهى. المغني٧: ٥٩، الكافي٣: ١٤٦، المبدع٧: ٢٢٨، الإنصاف٨: ٣٩٥. (٣) الكافي٣: ١٤٧.

1 / 189