[واجبات الوضوء]
(ثم واجب الوضوء) أي جنس الواجب (1)؛ ليصح تعدده (اثنا عشر:)
[الأول: النية]
(الأول: النية) وهي لغة: مطلق العزم والإرادة (2).
وشرعا: إرادة مقارنة للفعل على الوجه المأمور به شرعا.
وقد علم من ذلك وجوب إيقاعها هنا. (مقارنة لابتداء غسل الوجه)؛ لأنه أول واجباته، وليس وقتها منحصرا فيه، بل يجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحب للوضوء، وعند المضمضة والاستنشاق.
ولا يخرج ذكره لذلك الرسالة عن تخصيصها بالواجب؛ لأن ذلك واجب أيضا، غايته أنها من العبادات الموسعة، فأول وقتها أول غسل اليدين، وآخره ابتداء غسل الوجه. وإنما ترك التعرض لذلك؛ لأن تلك المواضع التي شرع تقديمها عندها ليست من أحكام الرسالة، فترك ذكر النية عندها لذلك.
والمراد من النية: بعث النفس والقصد إلى إيقاع العبادة المخصوصة على وجه التقرب إلى الله تعالى.
(وصفتها) حينئذ (أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله) وقد علم من
صفحہ 80