الكلمات الموضوعة للدلالة على القدر الذي يستحضره ما يجب فيها، وهو قصد الفعل ونية الاستباحة للصلاة، أعني طلب رفع المنع من الصلاة المستندة إلى الحدث.
وفي حكم استباحة الصلاة استباحة ما تتوقف استباحته على الطهارة كالطواف ومس القرآن.
وتعليل الفعل بكونه يوقعه لوجوبه والتقرب به إلى الله تعالى، بمعنى موافقة إرادته، أو طلب الرفعة عنده بواسطة نيل الثواب، تشبيها بالقرب المكاني.
وآثر هذه الصيغة؛ لورودها في الكتاب والسنة كثيرا، كقوله تعالى ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم (1) وقوله في الحديث القدسي:
«ما يزال عبدي يتقرب إلي بالصلاة حتى أحبه» (2)، وقوله (عليه السلام): «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد». (3).
وحقيقة النية من جميع ذلك هو القصد إلى الفعل، واعتبرت نية الاستباحة والوجه؛ لأن الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب، ولا يتحقق ذلك الوجه في الفعل المأتي به إلا بالنية؛ لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم (4)، أي لأجلها، وفيه نظر حررناه في شرح الإرشاد (5).
وأما نية التقرب فلا ريب في اعتبارها، وقد قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين (6)، ولا يتحقق الإخلاص إلا بها.
وهذا الكلام وإن كان عن أهل الكتاب، لكنه ثابت في حقنا؛ لقوله تعالى وذلك دين القيمة (7)، أي المستمرة في جهة الصواب، كما ذكره المفسرون (8)، فلا يصح
صفحہ 81