الأصحاب مطلقا. (1)
والحق تقييده بعدم إمكان الغسل داخل المسجدين، بحيث لا يستلزم قطع جزء منه بغير طهارة. وعدم استلزامه تلويث المسجد بالنجاسة، كما لو كان الماء كثيرا. وعدم زيادة زمانه على زمان التيمم، جمعا بين ما أطلق في هذا الخبر، وما قيد في النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، بل الإجماع على عدم صحة التيمم للقادر على المائية، والخبر مبني على الغالب من عدم إمكان الغسل في المسجدين بهذه الشروط، بل لا يكاد يتفق بغيرها أيضا، إلا على احتمال لا يكاد يتصور في نظر العالم بحالهما، وذلك كاف في الإطلاق والاتكال في الفرد النادر على ما علم من الكتاب والسنة.
وإنما خص الحكم بالمسجدين؛ لأن الاجتياز في غيرهما غير مشروط بالطهارة، فيبادر إلى الخروج عند العلم بالحدث، واستقرب المصنف في الذكرى الاستحباب؛ للقرب إلى الطهارة، وعدم زيادة الكون فيها على الكون له في المسجدين (2).
ولينو في التيمم للخروج من المسجدين استباحة، ولا ريب في حصولها به، لكن هل يبيح غيره من الغايات المشروطة بالغسل كالصلاة؟ قيل: لا (3)؛ لحكمهم بوجوب الخروج عقيبه بغير فصل متحريا أقرب الطرق، فلو أباح غير الخروج لأباح المكث، ولوجوبه على الحائض التي لا يتصور فيها الإباحة، وخصوصا على القول بتعينه مع القدرة على الغسل جامعا للشرائط المتقدمة، فعلى هذا لا ينوي فيه البدلية، وعلى ما اخترناه قد يتصور فيه الإباحة على وجه.
وتحقيق المقام أن نقول: لا يخلو إما أن يكون الغسل ممكنا في المسجد بالشرائط الثلاثة، أم لا.
وعلى التقديرين فإما أن يمكن الاغتسال خارج المسجد، بأن لا يكون المجنب.
متضررا بالغسل، ولا فاقدا للماء على وجه تسقط عنه المخاطبة به لو خرج، أم لا.
صفحہ 78