(ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين) المعهودين إذا احتلم فيهما أو حاضت المرأة ، كما هو مورد النص (1)، أو أجنب فيهما أو خارجهما ثم دخل عمدا أو نسيانا وإن أثم في الأولين.
وإنما عدل عن مورد النص؛ لعدم الفرق في تحريم قطع جزء منهما بغير غسل أو تيمم بدلا عنه بين كون الجنابة عن احتلام أو غيره، وذكر الاحتلام في الخبر تبعا للواقعة، ويستفاد الباقي من دليل خارجي، وربما استفيد منه أيضا بناء على عدم تعقل خصوصية الاحتلام، والأول أجود.
وربما قصره بعض الأصحاب على المحتلم (2)، اقتصارا على مورد النص الخاص (3)، وهو ضعيف. وإلحاق المصنف الحائض إذا أصابها الحيض به للنص، وهو تعبد محض، إذ لا يتصور فيها الطهارة.
ونفي المحقق (رحمه الله) الوجوب عن الحائض وحكم بالاستحباب، بناء على أنه لا سبيل لها إلى الطهارة. (4) ورده المصنف بأنه اجتهاد في مقابلة النص، وعارضة باعترافه بالاستحباب (5).
ويشكل بأن المحقق طعن في الرواية بالقطع، فلا حجة فيها، ويرجع إلي الاجتهاد، ودليل الاستحباب يتجوز فيه بخلاف الوجوب.
والظاهر أن النفساء كالحائض هنا دون المستحاضة، بل إما أن تكون كالجنب؛ لقبولها الطهارة، أو يجوز لها الخروج من غير تيمم؛ بناء على أن حدث الاستحاضة لا يمنع من دخول المساجد مع أمن التلويث.
وإطلاق الحكم بوجوب التيمم للخروج من المسجدين من غير تقييد بإمكان الغسل وعدمه، مستند إلى إطلاق النص بالأمر به، وقد اقتصر عليه جماعة من
صفحہ 77