ثم غاية الطهارة قد تكون مشتركة بين الثلاثة، وقد تختص بأحدها، أو باثنين منها.
وحيث ذكر الغاية المشتركة شرع في ذكر المختصة، فقال:
(ويختص الأخيران)، وهما الغسل والتيمم (بغاية دخول المجنب وشبهه)، وهو الحائض والنفساء مع انقطاع دمهما دون غيرهم من ذوي الأحداث الكبرى.
(المسجدين) وهما: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، سواء حصل معه لبث أم لا. ومن ثم أطلق الدخول الشامل للبث وغيره؛ لأن اللبث داخل في الدخول بطريق أولى، كما ذكره الشارح المحقق (1).
(واللبث فيما عداهما) من المساجد، دون مجرد الدخول الذي ليس معه لبث، كما لو كان للمسجد بابان، فمر من أحدهما إلى الآخر، فإنه لا يتوقف عليهما.
والأولى إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد في ذلك؛ لاشتمالها على فائدة المسجدية، وزيادة الشرف بالنسبة إليه. ووجه العدم خروجها عن حقيقة المساجد، ومباينتها لها في بعض الأحكام قطعا.
(وقراءة العزيمة) والمراد بها الجنس؛ ليشمل العزائم الأربع، وهي سور السجدات الواجبة. وأبعاضها بحكمها، حتى البسملة إذا قصدها لأحدها وإن كانت الأبعاض ليست داخلة في مفهوم العزيمة. ولو قال: وقراءة شيء من العزائم، كان أشمل.
وتسميتها عزيمة باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها، كما هو أحد معنييها، لا بالمعنى المقابل للرخصة، وهو ما جاز فعله مع عدم قيام المانع منه. وإطلاق العزيمة عليها بذلك المعنى من بين الواجبات بنوع من المجاز، ورعاية لحق هذا الواجب.
(ويختص الغسل بالصوم)، واجبا كان أو مندوبا (للجنب) وهو من صادف حدث جنابته (2) جزء من الليل يسع الغسل، لا من صادف سبب جنابته الليل، كما ذكره الشارح (3)، فإن من أجنب نهارا ولم يغتسل حتى ضاق الليل إلا عن غسله كان الصوم
صفحہ 74