ما وقع من السبب قبل الوقت، فلما لم يكن موجبا (1) أمكن فرض نذر الطهارة عنده، والحكم بوجوبها بالسبب العارض.
وحينئذ فلا فرق بين الاصطلاحين، لكن لا يخفى ما في الوقوف على معنى الموجب في هذه الأسباب وتخصيص الأعداد المذكورة به من الإخلال، فإنه يوجب خلو الرسالة من حكم ما وقع منها في غير وقت الصلاة، وهو مستهجن.
ولو قيل: إنه يريد بالموجبات الأسباب المذكورة حيث وقعت، وسماها موجبات باعتبار وقوعها في وقت العبادة الواجبة المشروطة بها، زال الإخلال وعاد الإشكال وتغاير الاصطلاح، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى.
(والغاية) وهي العلة التي يوجد الشيء لأجلها (في الثلاثة): وهي الوضوء والغسل والتيمم، هي:
(الصلاة) واجبة كانت أو مندوبة.
(والطواف) كذلك.
(ومس خط المصحف) واجبا كان المس، كما لو توقف إصلاح غلطه عليه، أو بنذر وشبهه. أم لا، بمعنى توقف إباحة المس على الطهارة، فإن أراده تطهر، فهو غاية لها وإن لم يجب.
وهذا أسلوب خاص جيد غير ما ذكره الأصحاب من أن الثلاثة تجب لكذا وتستحب لكذا، ولكن فيه خروج عن مصطلح الرسالة من قصرها على واجبات الصلاة. ومما ينبه على إرادة الأعم من الواجب- زيادة على ما تقرر من المعنى المطابق- ذكر مس خط المصحف، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما، وغير ذلك مما لا تعلق له بواجبات الصلاة.
واعلم أن غاية الصلاة والطواف ليست متفقة عند المصنف (رحمه الله) وأكثر الأصحاب، فإن الطهارة شرط في صحة مندوب الصلاة إجماعا، وفي كمال الطواف المندوب عند الأكثر، وعبارة الرسالة لا تنافي ذلك، فإنهما غاية للثلاثة في الجملة.
صفحہ 73