إن وجب، ثم قالوا: وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه، بمعنى أن الطهارة قد تجب لا لأجل الصلاة ونحوها بل لأجل النذر وإن لم يكن مخاطبا بعبادة مشروطة به.
وعلى اصطلاح المصنف هنا يفسر الوضوء الواجب بالنذر وشبهه بما لا يستند وجوبه إلى الأحداث المذكورة، بل يجب مع عدم حصولها، كالمجدد. والغسل الواجب بالنذر أيضا بما لا تكون أحد الموجبات الخمسة حاصلة عنده، فتختص بالأغسال المسنونة.
والتيمم بما لا تكون بدلا من أحدهما، بحيث يكون واجبا بسبب الحدث الموجب، وإنما يتفق ذلك في غسل مسنون يشرع التيمم بدلا عنه، كغسل الإحرام.
ويفسر الواجب منها بسبب التحمل بما لو نذر الأب طهارة ومات قبل فعلها، أو نذرها ناذر كذلك فاستؤجر المتحمل على فعلها، فإنها تجب عليه وإن لم يكن أحد الموجبات واقعا منه.
أما المتحمل للصلاة عن الأب والمستأجر عليها أو على مشروط بالطهارة، فلا يتم الحكم بكونها عديلة لما وجب منها بسبب الموجبات، أعني الأحداث المذكورة، فإن الطهارة لا تجب على متحمل الصلاة وشبهها إلا مع اتصافه بأحد الأحداث الموجبة لها، إذ الاستئجار على الصلاة يقتضي إيقاعها على طهارة وإن لم يكن لأجلها، فلا يتم حينئذ التفسير الذي قدمناه، جريا على ما فهمه الشراح.
وعلى ما ذكروه في غير هذه الرسالة يفسر الواجب من الطهارة بالنذر بما نذر منها في غير وقت عبادة واجبة مشروطة بالطهارة وإن كان محدثا.
ويمكن رد العبارتين إلى أمر واحد؛ بناء على ما تقدم من أن الأسباب المذكورة إنما تكون موجبة للطهارة إذا حصلت في وقت عبادة مشروطة بها كالصلاة، وما وقع منها قبل الوقت مثلا لا يسمى موجبا.
وحينئذ فيختص كلام المصنف في الطهارة الواجبة (1) بما كان سببها واقعا في وقت الصلاة؛ ليتحقق كونه موجبا، ويوافق غرض الرسالة من قصرها على الواجب. وأما
صفحہ 72